مخالفات قانونية لا يلتقطها رادار الرقابة

يدير الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة. وتنحصر المصادر المشروعة للمبالغ التي يتقاضاها رئيس المجلس والاعضاء بمصدرين فقط:المصدر الأول: المكافآت السنوية. وهذه محكومة بنصوص الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة 162 من قانون الشركات وكما يلي: أ‌- تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحــتـيـاطـات وبـحـد اقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة، وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو.ب‌- إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد ارباحاً يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمعدل لا يتجاوز الف دينار لكل عضو إلى ان تبدأ الشركة بتحقيق الارباح وعندها تخضع لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.ج‌- اما إذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الارباح أو لم تكن قد حققت ارباحاً بعد فيعطى لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل (20) دينار عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو أي اجتماع للجان المنبثقة عنه على ان لا تتجاوز هذه المكافآت مبلغ (600) ستمائة دينار في السنة لكل عضو.وبالتالي، بالنسبة للمكافأة السنوية لعضو مجلس الادارة، اذا كانت الشركة قد حققت ربحاً خلال سنة مالية معينة فلا يجوز أن يتجاوز مجموع مكافآت رئيس واعضاء المجلس ما نسبته 10% من الارباح القابلة للتوزيع (بعد تنزيل الضرائب والاحتياطيات) وبشرط أن لا تتجاوز مكافأة العضو الواحد 5000 خمسة آلاف دينار وترتبط المكافأة بعدد الجلسات التي حضرها العضو. فالجلسة التي يغيب عنها لا تحسب له إلا اذا كان الغياب بعذر مشروع يقبله مجلس الادارة.أما الشركة التي لم تحقق ربحا خلال السنة المالية، فإن مكافأة العضو الواحد تبلغ 20 دينارا للجلسة الواحدة (وجلسات اللجان المنبثقة عن المجلس) وبحد أفصى 600 دينار سنويا للعضو الواحد. المصدر الثاني بدلات الانتقال والسفر. وهذه محكومة بنص الفقرة (د) من المادة (162) من قانون الشركات وكما يلي: (د- تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية).ومؤدى ذلك أن مجلس الادارة هو صاحب الصلاحية القانونية في تحديد بدلات التنقل الشهرية لرئيس المجلس والاعضاء وكذلك بدلات السفر وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس الاداراة لهذه الغاية. وبمراجعة التقارير السنوية لبعض الشركات المساهمة العامة، نجد أنها تتضمن جدولاً خاصاً بالبدلات والمكافآت التي تصرف لرئيس المجلس والاعضاء. ويتضمن الجدول بنود عدة (تشكل بمجموعها مصادر انتفاع أعضاء المجلس من هذه الشركات). هذه المصادر هي : 1- بدل حضور جلسات 2- بدل لجان 3- بدل تمثيل 4- بدل تنقل 5- مياومات سفر 6- مكافأة سنوية 7- مكافأة نهاية العضوية. وباستثناء بدلات التنقل ومياومات السفر والمكافأة السنوية، لا تجد البنود الأخرى (وهي بدل حضور جلسات وبدل لجان وبدل تمثيل ومكافأة نهاية العضوية) أي سند لها في القانون ويعد تقاضيها مخالفة صريحة لقانون الشركات. والأدهى من ذلك أن بعض الشركات تصرف مبالغ مالية تحت هذه المسميات للرئيس والاعضاء رغم أن الشركة لم تحقق أرباحاً في السنة المالية المعنية بل حققت خسائر موثقة في البيانات المالية المدققة. والاعجب من ذلك أن بعض رؤساء مجالس الادارة (المتفرغين) يتقاضون رواتب مقطوعة من الشركة ويتقاضون أيضاَ بدل حضور جلسات المجلس الذي يرأسونه وبدل حضور جلسات اللجان وبدل تمثيل الشركة في شركات أخرى !!!!!!!!!هذه المخالفات دون أدنى شك أفلتت من رادار الجهات الرقابية وما زالت. وحيث أن أموال الشركات المساهمة العامة، تعتبر أموالاً عامة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية الساري المفعول، فإن أي مبالغ تم تقاضيها تحت مسميات لا سند لها في القانون تعد غير مشروعة ومستوجبة الرد مع فوائدها. وأخيراً، لا عجب إن رأيتم المهرولين لعضوية مجالس الادارة الباحثين عن التربح والتكسب غير المشروع ودون حسيب أو رقيب.


لخبر على موقع المصدر:“عمون نيوز”